الشيخ محمد رضا حسين آبادى الجرقويئي

52

رسالة في الطهارة وفي حكم المجنب ، المتيمم المحدث بالحدث الأصغر

بالطهارة عن الحدث الأصغر ، كدخول المساجد وقراءة العزائم ، وان لا يجوز له كلُّ ما يكون مشروطاً بالطهارة عن الحدث الأصغر ايضاً ، كالدخول في الصلاة ومس الكتاب ، كما نقل عن ( المهذب البارع ) « 1 » ، انه صرّح بان المجنب المتيمم المحدث بالحدث الأصغر يباح له قبل التيمم الثاني دخول المساجد وقراءة العزائم عند السيد قدس سره لا عندنا ، وأما بناء على القول الثالث وهو القول بوجوب الاحتياط وبالجمع فلما يكون مدركه الأصل الأولي والعلم الإجمالي لا بد ان يجوز له دخول المساجد وقراءته العزائم قبل التيمم بدلا من الغسل والوضوء أو التيمم بدلًا منه ، إذ مقتضى الأصل الأولي جوازهما له ، حيث إن لا مانع من استصحابهما ، وليس لنا العلم الإجمالي بكون الحدث الأصغر الصادر منه موجباً لواحد من التيمم بدلًا من الغسل والوضوء أو التيمم بدلًا منه بالنسبة إلى دخول المساجد وقراءة العزائم حتى يمنع من استصحاب جوازهما ، فتدبر واغتنم .

--> ( 1 ) المهذب البارع 1 : 141 .